سنن سعيد بن منصور
كتاب الوصايا
161 حديثًا · 11 بابًا
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث37
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَلِيًّا ، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالِي ، كَلَالَةٌ
أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي
كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ
الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ
كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا
قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمُرْهُ فَلْيُوصِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا
أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ
تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ
باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له15
الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ
يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي
الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا
يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : « إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ ، فَصَحَّ
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ
باب وصية المسافر والحامل6
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ
تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
فِي الْمُسَافِرِ « مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ
مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث6
إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهُمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ وَأُنبِئتُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ، لَا يَجُوزُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَيُّوبُ أَبُو العَلَاءِ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ
إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك12
كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ
إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
بِالْحِصَصِ
بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
باب الرجل يعتق عند موته وليس له مال غيره11
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ قَالَ نَا أَبُو قِلَابَةَ عَن أَبِي زَيدٍ الأَنصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ
يُسْتَسْعَوْنَ ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِ قَولِ إِبرَاهِيمَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ
باب هل يقضي الحي النذر عن الميت8
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ
صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : بَخٍ ، أَعْجَبَهُ
صُمْ عَنْهَا وَاعْتَكِفْ عَنْهَا
أَنَّ عَائِشَةَ « اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا مَاتَ
باب لا وصية لوارث5
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
باب وصية الصبي9
أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ
مِثْلَهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ « بَاعَتْ حُجْرَتَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
باب في المدبر36
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ قَالَ وَاسمُهُ يَعقُوبُ القِبطِيُّ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن عَطَاءٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « لَا تَبِعْهُ وَلَا تَهَبْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « إِنَّهُ لَا يُبَاعُ
الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ
أَمَّا مَا أَخَذَ صَاحِبُكُمْ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
إِذَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُرٌّ
لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِمَا بَقِيَ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَتِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ
يَرِقُّونَ بِرِقِّهِمَا ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِمَا
إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَخَّصَ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ
الْمُدَبَّرُ فَارِغٌ مِنَ الْمَالِ
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنَ الثُّلُثِ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته12
يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ
خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ
أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
أَنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ اشْتَرَيْنَ دَارًا ، فَجَعَلْنَهَا لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ