حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة · ت. 227هـ · دار الصميعي

سنن سعيد بن منصور

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الوصايا

161 حديثًا · 11 بابًا

باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث37

بَابُ هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث1507 صحيح

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حكم عليه: الدارقطني
حديث1508 صحيح

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حديث1509 صحيح

أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حديث1510 صحيح

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

حديث1511 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَلِيًّا ، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا

حديث1512 صحيح

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالِي ، كَلَالَةٌ

حديث1513 صحيح

أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي

حديث1514 صحيح

كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ

حديث1515 صحيح

تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ

حديث1516 صحيح

الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

حديث1517 صحيح

كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1518 صحيح

الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

حديث1519 صحيح

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

حديث1520 صحيح

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

حكم عليه: ابن حجر، الذهبى، العقيلي، +1
حديث1521 صحيح

الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

حكم عليه: الذهبى، العقيلي، ابن حجر، +1
حديث1522 صحيح

مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا

حديث1523 صحيح

قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمُرْهُ فَلْيُوصِ

حديث1524 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

حديث1525 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

حديث1526 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا

حديث1527 صحيح

أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ

حديث1528 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ

حديث1529 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

حديث1530 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

حديث1531 صحيح

مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ

حديث1532 صحيح

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

حديث1533 صحيح

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ

حديث1534 صحيح

لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ

حديث1535 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

حديث1536 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ

حديث1537 صحيح

إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

حديث1538 صحيح

إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

حديث1539 صحيح

إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ

حديث1540 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ

حديث1541 صحيح

تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا

حديث1542 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ

حديث1543 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ

باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له15

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ
حديث1544 صحيح

الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ

حديث1545 صحيح

يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي

حديث1546 صحيح

الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ

حديث1547 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى

حديث1548 صحيح

يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ

حديث1549 صحيح

قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا

حديث1550 صحيح

يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : « إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ

حديث1551 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ

حديث1552 صحيح

فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ ، فَصَحَّ

حديث1553 صحيح

يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ

حديث1554 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا هِشَامٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا

حديث1555 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ

حديث1556 صحيح

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ

حديث1557 صحيح

لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ

حديث1558 صحيح

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ

باب وصية المسافر والحامل6

بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
حديث1559 صحيح

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1560 صحيح

تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1561 صحيح

فِي الْمُسَافِرِ « مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث1562 صحيح

مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1563 صحيح

مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ

حديث1564 صحيح

مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ

باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث6

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث1565 صحيح

إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهُمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

حديث1566 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ وَأُنبِئتُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

حديث1567 صحيح

ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ، لَا يَجُوزُ

حديث1568 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَيُّوبُ أَبُو العَلَاءِ قَالَ سَمِعتُ الحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ

حديث1569 صحيح

إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ

حديث1570 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك12

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث1571 صحيح

كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث1572 صحيح

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

حديث1573 صحيح

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

حديث1574 صحيح

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

حديث1575 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

حديث1576 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1577 صحيح

إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ

حديث1578 صحيح

إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ

حديث1579 صحيح

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

حديث1580 صحيح

بِالْحِصَصِ

حديث1581 صحيح

بِالْحِصَصِ

حديث1582 صحيح

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

باب الرجل يعتق عند موته وليس له مال غيره11

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
حديث1583 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

حديث1584 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

حديث1585 صحيح

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث1586 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ قَالَ نَا أَبُو قِلَابَةَ عَن أَبِي زَيدٍ الأَنصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

حديث1587 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

حديث1588 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ

حديث1589 صحيح

يُسْتَسْعَوْنَ ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ

حديث1590 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِ قَولِ إِبرَاهِيمَ

حديث1591 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ إِبرَاهِيمُ

حديث1592 صحيح

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ

حديث1593 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ

باب هل يقضي الحي النذر عن الميت8

بَابٌ : هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
حديث1594 صحيح

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ

حديث1595 صحيح

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ

حديث1596 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا

حكم عليه: ابن الملقن، ابن حبان
حديث1597 صحيح

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ

حديث1598 صحيح

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ

حديث1599 صحيح

صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : بَخٍ ، أَعْجَبَهُ

حديث1600 صحيح

صُمْ عَنْهَا وَاعْتَكِفْ عَنْهَا

حديث1601 صحيح

أَنَّ عَائِشَةَ « اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا مَاتَ

باب لا وصية لوارث5

بَابٌ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
حديث1602 صحيح

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حكم عليه: الشافعي، محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني، الدارقطني، +1
حديث1603 صحيح

لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ

حديث1604 صحيح

أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

حكم عليه: ابن حجر، ابن حزم، محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث1605 صحيح

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

حكم عليه: الشافعي، محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني، أبو حاتم الرازي، +1
حديث1606 صحيح

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

باب وصية الصبي9

بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ
حديث1607 صحيح

أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ

حكم عليه: البيهقي
حديث1608 صحيح

أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ

حديث1609 صحيح

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

حديث1610 صحيح

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ

حديث1611 صحيح

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ

حديث1612 صحيح

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ

حديث1613 صحيح

مِثْلَهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

حديث1614 صحيح

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ « بَاعَتْ حُجْرَتَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ

حديث1615 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

باب في المدبر36

بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ
حديث1616 صحيح

عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

حديث1617 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ قَالَ وَاسمُهُ يَعقُوبُ القِبطِيُّ

حديث1618 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

حديث1619 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن عَطَاءٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ

حديث1620 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

حكم عليه: العظيم آبادي محمد بن علي، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، البيهقي
حديث1621 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ

حديث1622 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ

حديث1623 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « لَا تَبِعْهُ وَلَا تَهَبْهُ

حديث1624 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ

حديث1625 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « إِنَّهُ لَا يُبَاعُ

حديث1626 صحيح

الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ

حديث1627 صحيح

أَمَّا مَا أَخَذَ صَاحِبُكُمْ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ

حديث1628 صحيح

أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

حديث1629 صحيح

إِذَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُرٌّ

حديث1630 صحيح

لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِمَا بَقِيَ

حديث1631 صحيح

الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ

حديث1632 صحيح

وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَتِهَا

حديث1633 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

حديث1634 صحيح

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

حديث1635 صحيح

وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ

حديث1636 صحيح

يَرِقُّونَ بِرِقِّهِمَا ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِمَا

حديث1637 صحيح

إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ

حديث1638 صحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَخَّصَ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ

حديث1639 صحيح

الْمُدَبَّرُ فَارِغٌ مِنَ الْمَالِ

حديث1640 صحيح

الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث1641 صحيح

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث1642 صحيح

هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1643 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1644 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1645 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1646 صحيح

هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

حديث1647 صحيح

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث1648 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1649 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1650 صحيح

مِنَ الثُّلُثِ

حديث1651 صحيح

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته12

حديث1652 صحيح

يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ

حديث1653 صحيح

خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ

حديث1654 صحيح

يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ

حديث1655 صحيح

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ

حديث1656 صحيح

تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن حجر، ابن عدي
حديث1657 صحيح

أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا

حديث1658 صحيح

لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ

حديث1659 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ

حديث1660 صحيح

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ

حديث1661 صحيح

أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا

حديث1662 صحيح

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ

حديث1663 صحيح

أَنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ اشْتَرَيْنَ دَارًا ، فَجَعَلْنَهَا لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ