1542
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري