1568
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
1568 391 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ . ج٦ / ص١٤٣متن مخفي
فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قال ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد