1569
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد