هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ
إجازة الوصية
٤١ حديثًا إجمالاً· ٣٨ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ؟ قَالَا : لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ
هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَطِيبُ الْوَرَثَةُ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ