3230
باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ج٤ / ص٢٠٣٦عَنْ شُرَيْحٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ : أَجَزْنَاهُ ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد