إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
مسند الدارمي · #3230 فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ : أَجَزْنَاهُ ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ .
مصنف ابن أبي شيبة · #31366 إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا .
مصنف ابن أبي شيبة · #31374 إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا .
مصنف عبد الرزاق · #16524 فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ : " هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ " .
سنن سعيد بن منصور · #1565 إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهُمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ التُّرَابِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا » .