3231
باب فِي الذي يوصي بأكثر من الثلث
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ :
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَمَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد