31369
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد