مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
11 حديثًا · 0 باب
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ