مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجمعة
400 حديث · 122 بابًا
في غسل الجمعة34
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ : أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
حَدَّثَنَا ابنُ عَيَّاشٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَدَعُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا أُمِرْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَينَمَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَخطُبُ ثُمَّ
أَنَا إِذَنْ أَنْتَنُ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ
مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَرَى أَنَّ لَهُ طُهُورًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْغُسْلِ
لَأَغْتَسِلَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَوْ كَأْسٌ بِدِينَارٍ
يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ
كَانَ النَّاسُ يَخْدُمُونَ أَنْفُسَهُمْ
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلُ يَوْمٍ بَيْنَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
لَأَنْتَ شَرٌّ مِمَّنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا حَلَفَ قَالَ : أَنَا إِذَنْ شَرٌّ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ شَيْءٌ اسْتَحَبَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ
الْغُسْلُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا شَهِدُوا الْأَمْصَارَ أَنْ لَا يَدَعُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ؛ فَلْيَغْتَسِلْ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ فِي الْحَدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ
لَهَا غُسْلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ
هَلْ مِنْ غُسْلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
من قال الوضوء يجزي من الغسل8
رُبَّمَا وَجَدْتُ الْبَرْدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا أَغْتَسِلُ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْخٍ كَبِيرٍ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
مَنْ تَوَضَّأَ [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ ، وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
لَيْسَ غُسْلٌ وَاجِبٌ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ
مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ يَجْهَلْ
من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة7
أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَغْتَسِلُ حِينَ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَغْتَسِلُ ، وَأَنَا أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ
أَنَّ الْأَسْوَدَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ
من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة4
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
قَدْ رَأَيْتُ طَلْقًا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَسِيرًا ، فَمَا تَرَكَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ
سَتَرْتُ طَلْحَةَ فِي سَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ
من قال اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر أجزأه6
إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا حَبِيبُ بنُ أَبِي العَالِيَةِ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَحَرٍ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزئه الغسل5
كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ : يُعِيدُ الْغُسْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا
إِذَا أَحْدَثَ تَوَضَّأَ
إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، أَجْزَأَهُ الْوُضُوءُ
في النساء يغتسلن يوم الجمعة5
مَنْ جَاءَ مِنْكُنَّ الْجُمُعَةَ فَلْتَغْتَسِلْ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ نَافِعٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غُسْلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ - الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ - بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة3
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا
يَا بَنِي أَخِي ، إِنَّمَا اغْتَسَلْتُمْ فِي الْحَمَّامِ مِنَ الْوَسَخِ ، فَاغْتَسِلُوا لِلْجُمُعَةِ
أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا
من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع10
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ
الْجُمُعَةُ فِي الْأَمْصَارِ
أَنَّهُ سُئِلَ : عَلَى أَهْلِ الْأُبُلَّةِ جُمُعَةٌ ؟ قَالَ : لَا
أَنْ لَا تُجَمِّعُوا بِهَا ، وَأَنْ تَدْخُلُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ؛ مَسْجِدِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانُوا لَا يُجَمِّعُونَ فِي الْعَسَاكِرِ
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
الرَّيُّ مِصْرٌ
من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها4
أَنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَكَتَبَ : جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ
أَيُّمَا أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ ، فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا يُجَمِّعُ بِهِمْ
إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ لَازِقَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ جَمَّعُوا
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] فِي هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ
من كم تؤتى الجمعة24
كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، فَكَانَ أَحْيَانًا يَأْتِيهَا ، وَأَحْيَانًا لَا يَأْتِيهَا
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ
سَأَلْتُهُ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
رَأَيْتُ أَنَسًا شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الزَّاوِيَةِ
كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَامِلًا عَلَى الْأُبُلَّةِ ، فَكَانَ إِذَا أَتَتِ الْجُمُعَةُ جَمَّعَ مِنْهَا
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ
كُنَّا نَأْتِيهَا مِنْ فَرْسَخَيْنِ
الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِئْرِ عُرْوَةَ - ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً
كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَأْتِينَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُعَلِّقُ مَعَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، وَيُجَمِّعُ مِنَ الْعَوَالِي
كَانَتِ الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُجَمِّعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا يَأْتُونَ رِحَالَهُمْ إِلَّا مِنَ الْغَدِ
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
كَمْ كَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : مِيلَيْنِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : مِنْ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ
عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ : يُجَمِّعُ مِنْ هَذِهِ الْمَزَالِفِ ؟ فَيَقُولُ : قَدْ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُجَمِّعُونَ مِنَ الْمَزَالِفِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُجَمِّعُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَا
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ
لَيْسَ عَلَى مَنْ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ جُمُعَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ فِي الطَّائِفِ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا : الْوَهْطُ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ
يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ الصَّوْتَ
من قال ليس على المسافر جمعة11
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَمِّعُ فِي السَّفَرِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَضْحَى ، وَلَا فِطْرٌ ، وَلَا جُمُعَةٌ
خَرَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتْوَةً أَوْ شَتْوَتَيْنِ لَا يُجَمِّعُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَغْزُونَ ، فَيُقِيمُونَ السَّنَةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُجَمِّعُونَ
يَا عُبَادَةُ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ لَيْسَتْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ ، فَجَمِّعْ بِأَصْحَابِكَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلَا يَوْمَ نَفْرِهِمْ
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
جَمِّعْ فَإِنَّا سَفْرٌ
من رخص في السفر يوم الجمعة8
الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ
أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْعَقِيقِ
لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
خَرَجْتُ مَعَ الزُّبَيْرِ مَخْرَجًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي7
إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُسَافِرْ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يُجَمِّعُوا
إِذَا سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُعِيَ عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُصَاحَبَ وَلَا يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ
السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
خَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا
أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَا يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ
من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار16
كَانَ سَعْدٌ يَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
كُنَّا نَتَغَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نُجَمِّعُ فَنَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
جَاوَرْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَةً ، فَكَانَتِ الْقَائِلَةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ أَبِي وَائِلٍ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَبْدِ اللهِ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ
شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ
كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَإِنَّ ظِلَّ الْكَعْبَةِ كَمَا هُوَ
صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ
صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى
من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر12
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ
وَأَيُّ سَاعَةٍ تِيكَ ؟ قَالَ : زَوَالَ الشَّمْسِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبَّعُ الْفَيْءَ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَلِيٍّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ : بَعْضُهُمْ يَقُولُ : زَالَتِ الشَّمْسُ
لَا تُجَمِّعُوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا
كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْفَيْءُ هُنَيْهَةً
وَقْتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْئًا
كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ
مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
وَقْتُ الْجُمُعَةِ : وَقْتُ الظُّهْرِ
فيمن لا تجب عليه الجمعة7
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ
الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا ثَلَاثَةً
انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَحْضُرْنَ جَمَاعَةً وَلَا جِنَازَةً
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام7
إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ
فِي امْرَأَةٍ تَحْضُرُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنَّهَا تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ
إِنْ جَمَّعْنَ مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُنَّ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ
لَا تَخْرُجْنَ إِلَّا تَفِلَاتٍ ، لَا يُوجَدُ مِنْكُنَّ رِيحُ طِيبٍ
تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُجْزِئُ عَنْهَا
كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَحْتَسِبْنَ بِهَا مِنَ الظُّهْرِ
إِنْ صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهَا
في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين6
صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ
من كان يقول إذا خطب الإمام فلا يصلي10
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ
إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ
فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّي
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّي
أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
من كان يخطب قائما18
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ يَقْعُدَانِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَعَدَ مُعَاوِيَةُ
وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ
انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ! قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
أَكَانَ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ
كَانَ الْمُغِيرَةُ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
رَأَيْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ مَرْوَانُ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ - فَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ، وَيَجْلِسُ جَلْسَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
سُئِلَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
إِنَّمَا خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَاعِدًا حَيْثُ كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ
كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا
الإمام إذا جلس على المنبر يسلم3
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ
كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبِرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ ، فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ
الخطبة تطول أو تقصر4
كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا
إِنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ
أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطْبَةَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ
الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا6
مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ
أَنَّ عَلِيًّا قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
نَزَلْنَا الْمَدَائِنَ فَكُنَّا مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخٍ ، فَجَاءَتِ الْجُمُعَةُ
بَيْنَا الْأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الْآخِرَةَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا
في الرجل يخطب يشير بيده4
كَانَ يَلْمَعُ بِيَدِيهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ
إِذْنُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ
مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ
الخطبة يتكلم فيها4
صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا
اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، ادْخُلْ
جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ
إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَرُدُّ
في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة10
إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ - وَتَكَلَّمَ - : أَنِ اسْكُتْ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَمَاهُ بِحَصًى
يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْحَصَى
يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ أَنْ يَسْكُتَ
أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى
لَا تُشِرْ إِلَى أَحَدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَنْهَهُ عَنْ شَيْءٍ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ : أَنِ اسْكُتْ
كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَمَسِسْتُ الْحَصَى ، فَضَرَبَ يَدِي
من كان يستقبل الإمام يوم الجمعة12
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ ، وَلَا يَقُولُ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا
يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ ، فَجَلَسَ وَجَعَلَ وَجْهَهُ قِبَلَ الْمِنْبَرِ
رَأَيْتُ عَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا يَسْتَقْبِلُونَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ أَنَسًا عِنْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ اسْتَقْبَلَ الْمِنْبَرَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَقْبِلَانِ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانُوا يَجِيئُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْلِسُونَ حَوْلَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يُقْبِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوهِهِمْ
الْوَاعِظُ قِبْلَةٌ
في الاحتباء يوم الجمعة8
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
أَنَّهُ كَانَ مُحْتَبِيًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَحْتَبِيَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
رَأَيْتُ عَطَاءً مُحْتَبِيًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءً يَحْتَبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
من كرهه1
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
النوم يوم الجمعة والإمام يخطب8
إِنَّ النَّوْمَ فِي الْجُمَعِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلْ
إِذَا نَعَسْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَتَحَوَّلْ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُوقِظُ النَّائِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَنْعَسَ فِي الْجُمُعَةِ تَحَوَّلَ
فِي الَّذِي يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَتَزَحْزَحُ عَنْ مَكَانِهِ
النَّوْمُ - أَوِ النُّعَاسُ - فِي الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلْ
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ
لَأَنْ تَخْتَلِفَ السِّيَاطُ عَلَى ظَهْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
من رخص في النوم يوم الجمعة3
أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ كَانَ يَنَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَاعِدٌ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو يَنَامَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَوْمًا طَوِيلًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
الرجل يسلم إذا جاء والإمام يخطب4
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ
كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيُشَمِّتُونَ الْعَاطِسَ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ قَالَا : يُسَلِّمُ
يَرُدُّ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُسْمِعُ
من كره أن يرد السلام ويشمت العاطس7
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ ، وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَالَا : كَانَ يُقَالُ : مَنْ قَالَ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
السُّكُوتَ
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَأَوْمِئْ إِلَيْهِ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ شَمَّتَ رَجُلًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، أَلَغَا
يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ
سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي8
أَنَّ أَمِيرًا بِالْبَحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبْ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا
الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا
يُصَلِّي أَرْبَعًا
قَاتَلَ اللهُ هَذَا الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ ، وَإِنَّمَا قَصُرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ
ما جاء في الرجل يسبح ويذكر الله والإمام يخطب6
أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَبِّحْ وَلَمْ يَدْعُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَقَالَ : يَذْكُرُ اللهَ
إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا كَلَامَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ قُرْآنًا
أَقْرَأُ فِي نَفْسِي ؟ قَالَ : لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
لَا أَعْلَمُ عَلَى الرَّجُلِ بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ
في الكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة9
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ وَيَذْكُرَ اللهَ إِذَا قَرَؤُوا الصُّحُفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ مَنَعَ الصُّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَهُمُ - اللَّهُمَّ أَوْ نَفْسَهُ - إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالُوا فِيهِ
كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ ، وَسُلَيْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ
في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب17
كَفَى لَغْوًا إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ
مَتَى يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَا
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَوْتَ
فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لَمْ يُصَلِّ
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَحِلُوا
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، سَمِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا قَالَ : لَا صَلَاةَ لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ يَا سَعْدُ
ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهْ : فَقَدْ لَغَا
من رخص في الكلام والإمام يخطب3
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ
في الكلام يوم الجمعة9
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِي الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ
كَلَّمَنِي طَاوُسٌ بَعْدَمَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبَرِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ
يُتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
لا كلام بعد نزول الإمام من المنبر2
لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
الرجل إذا تكلم والإمام يخطب1
فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الرجل تفوته الخطبة8
إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا
كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى17
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
قُلْتُ لِمَيْمُونٍ : أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ
مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً
من قال يصلي أربعا إذا أدركهم جلوسا6
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
يُصَلِّي أَرْبَعًا
إِذَا أَدْرَكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ وَالحَسَنِ وَعَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
من قال إذا أدركهم جلوسا صلى اثنتين4
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ
إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
الصلاة قبل الجمعة6
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُهَجِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صَلِّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ
كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ
من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين8
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا
صَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
من كان يصلي بعد الجمعة أربعا10
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ [عَبْدُ اللهِ] يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ بَيْنَهُنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا