مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
400 حديث · 118 بابًا
ما قالوا في تعليم الفرائض13
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِهِ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ
أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ
كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ ، قَالَ : ائْتِ جِيرَانَكَ
تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ
في الفقه في الدين5
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ
في امرأة وأبوين من كم هي13
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَبدِ اللهِ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
في زوج وأبوين من كم هي5
بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
في رجل مات وترك ابنته وأخته9
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن مُعَاذٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ قَالَ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ
أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا : وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ
في ابنة وأخت وابنة ابن2
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه5
وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
لَا ، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ
في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها1
لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ
في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب1
لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
في بني عم أحدهم أخ لأم4
عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
في بني عم أحدهم زوج2
فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
في أخوين لأم أحدهما ابن عم1
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم1
أَخْطَأَ سَعِيدٌ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها1
أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ
في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ
في ابنتين وبني ابن رجال ونساء1
وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم9
أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ [لِلْأُمِّ
مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم7
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ
في الخالة والعمة من كان يورثهما14
أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
رجل مات ولم يترك إلا خالا4
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : كَانَ خَالًا وَمَوْلًى
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالًا وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه4
لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا
هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
في ابنة ومولاة11
تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الحَكَمِ عَن شَمُوسَ عَن عَلِيٍّ بِمِثلِهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ
فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ
إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ
في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون9
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ
أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ
يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
من كان يحجب بهم ولا يورثهم4
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي8
أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الْأَرْحَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا
في الرد واختلافهم فيه13
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ
وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ
وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا
في ابنة أخ وعمة لمن المال6
أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
أَنْزِلُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
الْمَالُ لِلْعَمَّةِ
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ
من قال لا يضرب بسهم من لا يرث3
لَا يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ
كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا1
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار1
أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها3
الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ
أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ
وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ
في ابن ابن وأخ1
يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ
امرأة تركت أختها لأمها وأمها1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ
امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا
المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ
فيمن يرث من النساء كم هن3
يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ
يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّ نِسْوَةٍ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ : [أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ
في ابن الابن من قال يرد على من تحته بحاله وعلى من أسفل منه1
إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ
في قول عبد الله في بنت وبنات ابن1
فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
من لا يرث الإخوة من الأم معه من هو1
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ
في ابنتين وأبوين وامرأة1
سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
في الجد من جعله أبا10
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ
أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا
أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ
في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره5
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا
فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : السُّدُسُ
كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ
إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه13
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ
أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ
إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ
يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده2
فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ
إذا ترك ابن أخيه وجده1
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه2
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ
وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ
في رجل ترك جده وأخاه لأمه4
إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ
كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا
في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية4
وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ وَزَيدٍ مِثلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسَّرْ قَوْلُهُ
في أم وأخت لأب وأم وجد4
فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة7
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ
كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها2
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا
ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه1
وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
في امرأة ماتت وتركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها1
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا
امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها1
قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات1
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ
قول زيد في الجد وتفسيره1
كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
من كان لا يفضل أما على جد1
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
اختلافهم في أمر الجد8
إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
في الجدة ما لها من الميراث4
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ
الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
في الجدات كم يرث منهن17
أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ
إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ [تَرِثْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ
يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ
تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا
كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ
سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ فَقَالَ : يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، وَتُلْغَى أُمُّ أَبِي الْأُمِّ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى
جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى
إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ وَاحِدَةً أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن6
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ
فِي الْجَدَّاتِ : السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ
الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
فِي الْجَدَّاتِ ، إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ
من قال لا تحجب الجدات إلا الأم1
لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
من ورث الجدة وابنها حي11
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ابْنِهَا السُّدُسَ ؛ فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ
مَاتَ ابْنٌ لِحَسْكَةَ الْحَنْظَلِيِّ وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ ، وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ فِي الْإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْهُ وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ ، أُمَّ أُمٍّ وَأُمَّ أَبٍ ، وَابْنَهُمَا حَيٌّ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
من كان لا يورثها وابنها حي6
مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتُوُفِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُوَرِّثْ
لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ
لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ
أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه6
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ
لِلْمُلَاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا
يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال4
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ
حَدَّثَنَا عِيسَى عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته7
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ
ابن الملاعنة ترك خالا وخالة2
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : الْمَالُ لِلْخَالِ
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجده1
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ
في ابن ملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه1
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ
الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض11
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَمَاتُوا جَمِيعًا ؛ فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا ، قَالَ : فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض5
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَارِثَهُ مِنَ النَّاسِ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا
لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
في ثلاثة غرقوا وأمهم حية ما لها من ميراثهم1
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ
تفسير من قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك1
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا
في ولد الزنى لمن ميراثه8
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ
وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا
في الخنثى كيف يورث5
فِي الْخُنْثَى قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
فِي الْخُنْثَى قَالَا : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ
فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى ، يَبُولُ مِنْ [سُرَّتِهِ
فِي الْخُنْثَى : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ
في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا14
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ
مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ
كَتَبَ [عُمَرُ ] إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ
كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ
كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ
كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ
في المرتد عن الإسلام من يرثه11
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ
يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
في القاتل لا يرث شيئا21
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه7
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ
يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
فِي ابْنٍ ( ..) . مُولَدٌ مِنَ الزِّنَى ، قَالَ : لَا يُلْحَقُ بِهِ
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته5
يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ
لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ
لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ
في رجل تزوج ابنته فأولدها1
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه1
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ