حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى · ت. 235هـ · دار القبلة

مصنف ابن أبي شيبة

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب الفرائض

400 حديث · 118 بابًا

ما قالوا في تعليم الفرائض13

حديث31680 صحيح

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

حديث31681 صحيح

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِهِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث31682 صحيح

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

حديث31683 صحيح

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ

حديث31684 صحيح

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ

حديث31685 صحيح

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ

حديث31686 صحيح

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ

حديث31687 صحيح

أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ

حكم عليه: ابن حجر، الهيثمي
حديث31688 صحيح

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ

حديث31689 صحيح

مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ

حديث31690 صحيح

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا

حديث31691 صحيح

قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ ، قَالَ : ائْتِ جِيرَانَكَ

حديث31692 صحيح

تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ

في امرأة وأبوين من كم هي13

حديث31698 صحيح

أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ

حديث31699 صحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

حديث31700 صحيح

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

حديث31701 صحيح

إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

حديث31702 صحيح

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَبدِ اللهِ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ

حديث31703 صحيح

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ

حديث31704 صحيح

أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

حديث31705 صحيح

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

حديث31706 صحيح

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

حديث31707 صحيح

مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا

حديث31708 صحيح

مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ

حديث31709 صحيح

إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

حديث31710 صحيح

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ

في رجل مات وترك ابنته وأخته9

حديث31716 صحيح

قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث31717 صحيح

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن مُعَاذٍ مِثلَ ذَلِكَ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث31718 صحيح

أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث31719 صحيح

حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث31720 صحيح

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ

حديث31721 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ قَالَ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ

حديث31722 صحيح

أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا : وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث31723 صحيح

كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ

حديث31724 صحيح

إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ

حكم عليه: ابن عبد البر

رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه5

حديث31727 صحيح

وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

حديث31728 صحيح

هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ

حديث31729 صحيح

لَا ، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ

حديث31730 صحيح

مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ

حديث31731 صحيح

لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ

في أخوين لأم أحدهما ابن عم1

حديث31740 صحيح

الْمَالُ بَيْنَهُمَا

في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم9

حديث31745 صحيح

أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ

حديث31746 صحيح

أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ

حديث31747 صحيح

وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا

حديث31748 صحيح

أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

حديث31749 صحيح

أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ [لِلْأُمِّ

حديث31750 صحيح

مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا

حديث31751 صحيح

لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ

حديث31752 صحيح

مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

حديث31753 صحيح

وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ

من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم7

حديث31754 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

حديث31755 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

حديث31756 صحيح

كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ

حديث31757 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ

حديث31758 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ

حديث31759 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

حديث31760 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ

في الخالة والعمة من كان يورثهما14

حديث31761 صحيح

أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ

حديث31762 صحيح

جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

حديث31763 صحيح

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

حديث31764 صحيح

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

حديث31765 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

حديث31766 صحيح

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا

حديث31767 صحيح

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

حديث31768 صحيح

كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ

حديث31769 صحيح

أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

حديث31770 صحيح

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

حديث31771 صحيح

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً

حديث31772 صحيح

عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ

حديث31773 صحيح

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

حديث31774 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

في ابنة ومولاة11

حديث31783 صحيح

تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا

حكم عليه: الدارقطني، النسائي
حديث31784 صحيح

مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ

حكم عليه: الدارقطني، ابن الملقن، النسائي
حديث31785 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ

حكم عليه: الدارقطني، النسائي
حديث31786 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ

حديث31787 صحيح

مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ

حكم عليه: الزيلعى
حديث31788 صحيح

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الحَكَمِ عَن شَمُوسَ عَن عَلِيٍّ بِمِثلِهِ

حكم عليه: الزيلعى
حديث31789 صحيح

أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ

حكم عليه: الزيلعى
حديث31790 صحيح

فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ

حديث31791 صحيح

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ

حديث31792 صحيح

إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً

حديث31793 صحيح

فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ

حكم عليه: النسائي

في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون9

حديث31794 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

حديث31795 صحيح

لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

حديث31796 صحيح

لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ

حديث31797 صحيح

الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ

حديث31798 صحيح

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ

حديث31799 صحيح

أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ

حديث31800 صحيح

يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ

حديث31801 صحيح

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ

حديث31802 صحيح

فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

من كان يحجب بهم ولا يورثهم4

حديث31803 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ

حديث31804 صحيح

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ

حديث31805 صحيح

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا

حديث31806 صحيح

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ

من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي8

حديث31807 صحيح

أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

حديث31808 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ

حديث31809 صحيح

إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ

حديث31810 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

حديث31811 صحيح

إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً

حديث31812 صحيح

أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ

حديث31813 صحيح

أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ

حديث31814 صحيح

كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا

في الرد واختلافهم فيه13

حديث31815 صحيح

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

حديث31816 صحيح

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

حديث31817 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

حديث31818 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

حديث31819 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

حديث31820 صحيح

أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ

حديث31821 صحيح

وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ

حديث31822 صحيح

وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

حديث31823 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

حديث31824 صحيح

فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ

حديث31825 صحيح

وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

حديث31826 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

حديث31827 صحيح

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا

في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا1

حديث31837 صحيح

لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار1

حديث31838 صحيح

أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

في ابن الابن من قال يرد على من تحته بحاله وعلى من أسفل منه1

حديث31850 صحيح

إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ

في الجد من جعله أبا10

حديث31854 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا

حديث31855 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

حديث31856 صحيح

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

حديث31857 صحيح

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

حديث31858 صحيح

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

حديث31859 صحيح

أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا

حديث31860 صحيح

أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا

حديث31861 صحيح

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ

حديث31862 صحيح

الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ

حديث31863 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ

في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره5

حديث31864 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ

حديث31865 صحيح

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

حديث31866 صحيح

فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : السُّدُسُ

حديث31867 صحيح

كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث31868 صحيح

كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه13

حديث31869 صحيح

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث31870 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ

حديث31871 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

حديث31872 صحيح

أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ

حديث31873 صحيح

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي

حكم عليه: ابن حجر
حديث31874 صحيح

أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ

حديث31875 صحيح

أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ

حديث31876 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ

حديث31877 صحيح

إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

حديث31878 صحيح

يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ

حديث31879 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ

حديث31880 صحيح

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ

حديث31881 صحيح

إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة7

حديث31899 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ

حديث31900 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ

حديث31901 صحيح

فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ

حديث31902 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

حديث31903 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ

حديث31904 صحيح

وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ

حديث31905 صحيح

كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات1

حديث31912 صحيح

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ

اختلافهم في أمر الجد8

حديث31915 صحيح

إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ

حديث31916 صحيح

حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث31917 صحيح

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ

حديث31918 صحيح

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

حديث31919 صحيح

إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا

حديث31920 صحيح

خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ

حديث31921 صحيح

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ

حديث31922 صحيح

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ

في الجدة ما لها من الميراث4

حديث31923 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

حكم عليه: ابن حزم، ابن عبد البر، ابن حجر
حديث31924 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

حديث31925 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

حكم عليه: ابن السكن، ابن دقيق العيد
حديث31926 صحيح

الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

في الجدات كم يرث منهن17

حديث31927 صحيح

أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

حديث31928 صحيح

يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ

حديث31929 صحيح

إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ [تَرِثْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ

حديث31930 صحيح

يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ

حديث31931 صحيح

تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا

حديث31932 صحيح

كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ

حديث31933 صحيح

سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ فَقَالَ : يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، وَتُلْغَى أُمُّ أَبِي الْأُمِّ

حديث31934 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ

حديث31935 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى

حديث31936 صحيح

جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ

حديث31937 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى

حديث31938 صحيح

إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ

حديث31939 صحيح

جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ

حديث31940 صحيح

أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا

حديث31941 صحيح

إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث31942 صحيح

جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ وَاحِدَةً أُمَّ أَبِي الْأُمِّ

حديث31943 صحيح

لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا

حكم عليه: ابن الملقن، ابن حجر

من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن6

حديث31944 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

حديث31945 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا

حديث31946 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ

حديث31947 صحيح

فِي الْجَدَّاتِ : السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ

حديث31948 صحيح

الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ

حديث31949 صحيح

فِي الْجَدَّاتِ ، إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ

من ورث الجدة وابنها حي11

حديث31951 صحيح

أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

حديث31952 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

حديث31953 صحيح

تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

حديث31954 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ابْنِهَا السُّدُسَ ؛ فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ

حديث31955 صحيح

مَاتَ ابْنٌ لِحَسْكَةَ الْحَنْظَلِيِّ وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ

حديث31956 صحيح

أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

حديث31957 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ ، وَابْنُهَا حَيٌّ

حديث31958 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

حديث31959 صحيح

أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ فِي الْإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْهُ وَابْنُهَا حَيٌّ

حديث31960 صحيح

أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ ، أُمَّ أُمٍّ وَأُمَّ أَبٍ ، وَابْنَهُمَا حَيٌّ

حديث31961 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

من كان لا يورثها وابنها حي6

حديث31962 صحيح

مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ

حديث31963 صحيح

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتُوُفِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُوَرِّثْ

حديث31964 صحيح

لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ

حديث31965 صحيح

لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ

حديث31966 صحيح

أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

حديث31967 صحيح

أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه6

حديث31968 صحيح

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ

حديث31969 صحيح

لِلْمُلَاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ

حديث31970 صحيح

مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ

حديث31971 صحيح

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا

حديث31972 صحيح

يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ

حديث31973 صحيح

مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ

من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال4

حديث31974 صحيح

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

حديث31975 صحيح

تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

حديث31976 صحيح

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ

حديث31977 صحيح

حَدَّثَنَا عِيسَى عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثلَ ذَلِكَ

ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته7

حديث31978 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ

حديث31979 صحيح

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ

حديث31980 صحيح

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

حديث31981 صحيح

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ

حديث31982 صحيح

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

حديث31983 صحيح

يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ

حديث31984 صحيح

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ

الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض11

حديث31989 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَمَاتُوا جَمِيعًا ؛ فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31990 صحيح

وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا

حديث31991 صحيح

أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31992 صحيح

أَنَّهُ وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31993 صحيح

أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31994 صحيح

أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31995 صحيح

أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث31996 صحيح

أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا ، قَالَ : فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

حديث31997 صحيح

أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا

حديث31998 صحيح

حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

حديث31999 صحيح

فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض5

حديث32000 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

حديث32001 صحيح

كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَارِثَهُ مِنَ النَّاسِ

حديث32002 صحيح

أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا

حديث32003 صحيح

لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا

حديث32004 صحيح

فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

في ولد الزنى لمن ميراثه8

حديث32007 صحيح

مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ

حديث32008 صحيح

هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ

حديث32009 صحيح

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ

حديث32010 صحيح

مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا

حديث32011 صحيح

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

حديث32012 صحيح

وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى

حديث32013 صحيح

كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ

حديث32014 صحيح

وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا

في الخنثى كيف يورث5

حديث32015 صحيح

فِي الْخُنْثَى قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث32016 صحيح

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث32017 صحيح

فِي الْخُنْثَى قَالَا : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ

حديث32018 صحيح

فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى ، يَبُولُ مِنْ [سُرَّتِهِ

حديث32019 صحيح

فِي الْخُنْثَى : يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ

في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا14

حديث32020 صحيح

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ

حديث32021 صحيح

أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ

حديث32022 صحيح

مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

حديث32023 صحيح

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ

حديث32024 صحيح

كَتَبَ [عُمَرُ ] إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

حديث32025 صحيح

ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ

حديث32026 صحيح

كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا

حديث32027 صحيح

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ

حديث32028 صحيح

كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ

حديث32029 صحيح

كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ

حديث32030 صحيح

إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ

حديث32031 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

حديث32032 صحيح

أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

حديث32033 صحيح

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ

في المرتد عن الإسلام من يرثه11

حديث32034 صحيح

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

حديث32035 صحيح

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث32036 صحيح

فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث32037 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ

حديث32038 صحيح

يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث32039 صحيح

جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ

حديث32040 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

حديث32041 صحيح

الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

حديث32042 صحيح

يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث32043 صحيح

إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ

حديث32044 صحيح

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ

في القاتل لا يرث شيئا21

حديث32045 صحيح

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

حكم عليه: ابن حجر، ابن عبد البر، ابن الملقن
حديث32046 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

حديث32047 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً

حديث32048 صحيح

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا

حديث32049 صحيح

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا

حديث32050 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

حديث32051 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا

حديث32052 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

حديث32053 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ

حديث32054 صحيح

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا

حديث32055 صحيح

الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا

حديث32056 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

حديث32057 صحيح

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا

حديث32058 صحيح

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ

حديث32059 صحيح

إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ

حديث32060 صحيح

إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ

حديث32061 صحيح

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ

حديث32062 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

حديث32063 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ

حديث32064 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

حديث32065 صحيح

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه7

حديث32066 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

حديث32067 صحيح

مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ

حديث32068 صحيح

يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ

حديث32069 صحيح

مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

حديث32070 صحيح

فِي ابْنٍ ( ..) . مُولَدٌ مِنَ الزِّنَى ، قَالَ : لَا يُلْحَقُ بِهِ

حديث32071 صحيح

لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ

حديث32072 صحيح

أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ

من قال لا يرث المسلم الكافر

من كان يورث المسلم من الكافر

النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني

الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه

الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما

الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه

الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئا

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

في الاستهلال الذي يورث به ما هو

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت

في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء

مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده

من كان يقول ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه

رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون

من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب من الميت

في اللقيط لمن ولاؤه

ميراث اللقيط لمن هو

في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه

من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء

في الرجل يموت ولا يعرف له وارث

في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه

الكلالة من هم

في بيع الولاء وهبته من كرهه

من رخص في هبة الولاء

في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

من قال يرث ما لم يقسم الميراث