31713
في زوج وأبوين من كم هي
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
معلق ، مرسل· رواه ابن الحنفيةله شواهد