أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ
استحقاق الزوج للنصف عند عدم وجود الفرع الوارث
٦٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ
يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ