حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .