مسند الدارمي
كتاب الفرائض
326 حديثًا · 56 بابًا
باب فِي تعليم الفرائض10
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ
مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : أَمِتْ جِيرَانَكَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ
كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
سَأَلْنَا مَسْرُوقًا : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ
باب من ادعى إلى غير أبيه5
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
كُفْرٌ بِاللهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا أَبِي يَحيَى قَالَ سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ
كُفْرٌ بِاللهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ
أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ
باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين14
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عِيسَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
باب فِي بنت وأخت3
قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً
باب فِي المشركة6
فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ
أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ
باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم2
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم1
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد6
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ
كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ
وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا
باب فِي المملوكين وأهل الكتاب2
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ
يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
باب الجد4
أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ
إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً
أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ
باب قول أبي بكر فِي الجد10
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
باب قول عمر فِي الجد4
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ
إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ
كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ
باب قول علي فِي الجد6
أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا ، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ
فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ
كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ
باب قول ابن عباس فِي الجد3
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا
أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
باب قول ابن مسعود فِي الجد1
جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ
باب قول زيد فِي الجد3
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ
خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ
باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم1
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ
باب فِي الجدات7
إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَهْمًا أُمُّ أَبٍ وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
باب قول أبي بكر فِي الجدات1
جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ- أَوْ أُمُّ أُمٍّ- فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي- أَوِ ابْنَ ابْنَتِي- تُوُفِّيَ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا
باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات3
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً ، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
باب قول ابن مسعود فِي الجدات2
إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ
تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ
باب قول مسروق فِي الجدات1
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْغَى أُمَّ أَبِ الْأُمِّ ، وَوَرَّثَ ثَلَاثًا
باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد5
فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ ، أَوْ أُخْتٍ ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ
باب فِي ميراث ابن الملاعنة19
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا
فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ
تَرِثُهُ أُمُّهُ . يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
تَرِثُهُ أُمُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ
فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
باب فِي ميراث الخنثى3
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ
فِي الْخُنْثَى ، قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى
باب الكلالة4
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ
باب فِي ميراث ذوي الأرحام6
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
باب العصبة6
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ
احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ ، أَيَرِثُهُ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام14
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ
أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ
لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
باب المكاتب4
لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ
باب الولاء14
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ
مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى
هُوَ لِلِابْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى
أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ
أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ
باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي2
قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا
باب الولاء للكبر10
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
لِلْوَرَثَةِ
قَضَى عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ
تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
باب فِي الرجل يوالي الرجل3
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ
باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها7
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الدِّيَةُ تُوَرَّثُ كَمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ
باب من قَالَ لا يورث2
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجَ
لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
باب ميراث الغرقى5
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ
لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ : أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
باب ميراث ذوي الأرحام13
فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ
مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا
فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ
الْخَالُ وَارِثٌ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا
فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
لِلْعَمَّةِ
فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ ، قَالَ : أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ
لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا
كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ
هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا
باب فِي الادعاء والإنكار11
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ
هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا
باب فِي ميراث المرتد3
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب ميراث القاتل10
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
لَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا
فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ - أَرَاهُ مَاتَ ، شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ - ؟ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ، وَلَا يَحْجُبُ
لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
باب فرائض المجوس3
إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ ، وَرَّثَ بِأَكْبَرِهِمَا
يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ
فِي الْمَجُوسِ : إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا
باب فِي ميراث الأسير5
فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا
أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ
كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ
باب فِي ميراث الحميل8
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمَلَاءُ
قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ ، بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ
باب فِي ميراث ولد الزنا14
وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ
لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا
يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ يَوْمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ
لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ
إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ
إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ
خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ
باب ميراث السائبة9
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ
مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ
هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا
باب ميراث الصبي8
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ، وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا اسْتَهَلَّ ، وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانِ بَطْنَهُ
لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا
لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
باب فِي ولاء المكاتب1
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
باب فِي الحر يتزوج الأمة1
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
باب ميراث الولاء2
إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ
وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعَتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه4
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ
باب ما للنساء من الولاء16
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ…
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ
وَحَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ
مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ ، أَعْطَيْتُهُنَّ
يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ
اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ
باب بيع الولاء6
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ
باب فِي عول الفرائض2
الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا
لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ
باب جر الولاء10
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ ، وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ
مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ
الْمَمْلُوكُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
ذَلِكَ مَوْلَايَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ