3173
باب ميراث الولاء
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، ج٤ / ص٢٠١٠عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي