2 حديثان · 0 باب
إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ
وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعَتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ