مسند الدارمي
كتاب الطلاق
34 حديثًا · 18 بابًا
باب السنة فِي الطلاق2
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ
باب فِي الرجعة2
طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
باب لا طلاق قبل نكاح1
أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ
باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها2
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ : تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
باب فِي الخيار1
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَكَانَ طَلَاقًا
باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
باب فِي الخلع1
خُذْ مِنْهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا
باب فِي طلاق البتة1
مَا أَرَدْتَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ : هُوَ مَا نَوَيْتَ
باب فِي الظهار1
يَا سَلَمَةُ ، أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ
باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا5
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
باب فِي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة4
فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَزَوَّجَ
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ
باب فِي إحداد المرأة على الزوج3
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
أَخبَرَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ أَنبَأَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعتُ زَينَبَ بِنتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَن أُمِّهَا
باب النهي للمرأة عن الزينة فِي العدة1
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
باب فِي خروج المتوفى عنها زوجها2
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا
باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق4
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً
أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ
يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
باب فِي تخيير الصبي بين أبويه1
اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ : تَسَاهَمَا