مسند الدارمي
كتاب النذور والأيمان
19 حديثًا · 12 بابًا
باب الوفاء بالنذر2
لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَ : فِ بِنَذْرِكَ
باب فِي كفارة النذر3
مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْيًا
مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ
باب لا نذر فِي معصية الله2
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
باب من نذر أن يصلي فِي بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة1
صَلِّ هَهُنَا ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَشَأْنَكَ إِذَنْ
باب النهي عن النذر1
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
باب النهي عن أن يحلف بغير الله1
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
باب فِي الاستثناء فِي اليمين2
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
باب القسم يمين1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : لَا تُقْسِمْ
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها3
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة1
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه1
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ