مسند الدارمي
كتاب الحدود
36 حديثًا · 21 بابًا
باب رفع القلم عن ثلاثة1
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
باب ما يحل به دم المسلم2
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
باب السارق توهب منه السرقة بعد ما سرق1
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
باب ما تقطع فيه اليد2
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
باب الشفاعة فِي الحدود دون السلطان1
أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب المعترف بالسرقة1
مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
باب ما لا يقطع فيه من الثمار6
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ عَنِ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي كَثَرٍ
باب ما لا يقطع من السراق1
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ
باب فِي حد الخمر2
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ . قَالَ : فَفَعَلَ
وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ
باب فِي شارب الخمر إذا أتي به الرابعة1
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ
باب التعزير فِي الذنوب1
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
باب الاعتراف بالزنا3
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ ، أَنَّهُ زَنَى ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعًا
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ؛ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
باب المعترف يرجع عن اعترافه1
فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ
باب الحفر لمن يراد رجمه2
انْطَلِقُوا بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، فَارْجُمُوهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَوَاللهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ : مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ - فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
باب فِي الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين1
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ
باب فِي حد المحصنين بالزنا2
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ
باب الحامل إذا اعترفت بالزنا2
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي
اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا
باب فِي المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم الحد دون السلطان1
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
باب فِي تفسير قول الله تَعَالَى أو يجعل الله لهن سبيلا2
خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ أَنبَأَنَا هُشَيمٌ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَسَنِ عَن حِطَّانَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَنِ
باب فيمن يقع على جارية امرأته2
لَأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضلِ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن خَالِدِ بنِ عُرفُطَةَ عَن حَبِيبِ بنِ
باب الحد كفارة لمن أقيم عليه1
مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ