مسند الدارمي
كتاب النكاح
98 حديثًا · 56 بابًا
باب الحث على التزويج1
مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
باب من كان عنده طول فليتزوج2
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
باب فِي النهي عن التبتل3
لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّبَتُّلِ
فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ
باب تنكح المرأة على أربع2
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِلدِّينِ ، وَالْجَمَالِ ، وَالْمَالِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَلِيِّ بنِ مُسهِرٍ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
باب فِي الرخصة فِي النظر إلى المرأة عند الخطبة1
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
باب إذا تزوج الرجل ما يقال له2
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ
باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه3
نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها2
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
باب فِي النهي عن الشغار1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
باب فِي نكاح الصالحين والصالحات1
أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
باب النهي عن النكاح بغير ولي3
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب فِي اليتيمة تزوج1
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ
باب استئمار البكر والثيب5
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
أَخبَرَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة2
فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا
باب المرأة يزوجها الوليان2
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
باب النهي عن متعة النساء3
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ
باب فِي نكاح المحرم1
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ
باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته2
نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَزْوَاجِهِ
مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
باب ما يجوز أن يكون مهرا1
مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ
باب فِي خطبة النكاح1
الْحَمْدُ لِلهِ - أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ - نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
باب الشرط فِي النكاح1
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْفُرُوجِ
باب فِي الوليمة1
مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
باب ما جاء فِي إجابة الوليمة1
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
باب فِي العدل بين النساء1
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ
باب فِي القسمة بين النساء1
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
باب الرجل يكون عنده النسوة1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ
باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما2
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
باب بناء الرجل بأهله فِي شوال1
وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالٍ
باب القول عند الجماع1
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ : بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
باب النهي عن إتيان النساء فِي أعجازهن2
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه1
أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا
باب فِي تزويج الأبكار1
مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ ؟ قَالَ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ
باب فِي النهي عن ضرب النساء3
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَادِمًا قَطُّ
لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ
مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ
باب فِي مداراة الرجل أهله2
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً
إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ
باب فِي العزل2
أَوَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَانَتْ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
باب فِي الغيرة3
لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ
مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
باب فِي حق الزوج على المرأة1
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ
باب فِي اللعان4
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ
فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ
باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيده2
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ
باب الولد للفراش3
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ
باب من جحد ولده وهو يعرفه1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
باب الرجل يتزوج امرأة أبيه1
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
باب قول الله تَعَالَى : لا يحل لك النساء من بعد2
نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ
باب فِي الأمة يجعل عتقها صداقها2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ فَتَزَوَّجَهَا
باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها2
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ
أَخبَرَنَا سَهلُ بنُ حَمَّادٍ عَن شُعبَةَ عَن صَالِحِ بنِ حَيٍّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها1
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
باب ما يحرم من الرضاع4
نَعَمْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
باب كم رضعة تحرم3
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
باب ما يذهب مذمة الرضاع1
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ
باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع1
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
باب فِي رضاعة الكبير2
انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
باب فِي النهي عن التحليل1
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
باب فِي وجوب نفقة الرجل على أهله1
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
باب فِي حسن معاشرة النساء1
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
باب فِي تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ