حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 166) برقم: (3597) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 254) برقم: (715) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 38) برقم: (4230) ، (10 / 39) برقم: (4231) ، (10 / 40) برقم: (4233) ، (10 / 40) برقم: (4232) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (3 / 70) برقم: (828) ، (9 / 324) برقم: (3244) ، (9 / 325) برقم: (3245) ، (9 / 326) برقم: (3246) ، (9 / 326) برقم: (3247) والنسائي في "المجتبى" (1 / 653) برقم: (3313) ، (1 / 653) برقم: (3311) ، (1 / 653) برقم: (3312) والنسائي في "الكبرى" (5 / 196) برقم: (5432) ، (5 / 197) برقم: (5433) ، (5 / 198) برقم: (5437) ، (5 / 198) برقم: (5438) ، (5 / 199) برقم: (5439) ، (5 / 199) برقم: (5440) ، (5 / 199) برقم: (5441) ، (5 / 200) برقم: (5444) وأبو داود في "سننه" (2 / 182) برقم: (2059) والترمذي في "جامعه" (2 / 442) برقم: (1197) والدارمي في "مسنده" (3 / 1444) برقم: (2290) وابن ماجه في "سننه" (3 / 122) برقم: (2014) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 276) برقم: (2145) ، (6 / 277) برقم: (2146) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 454) برقم: (15723) ، (7 / 454) برقم: (15726) ، (7 / 455) برقم: (15727) ، (7 / 458) برقم: (15741) ، (7 / 458) برقم: (15746) والدارقطني في "سننه" (5 / 303) برقم: (4360) ، (5 / 309) برقم: (4370) ، (5 / 319) برقم: (4386) وأحمد في "مسنده" (7 / 3499) برقم: (16290) ، (7 / 3501) برقم: (16301) ، (11 / 5813) برقم: (24604) ، (11 / 5958) برقم: (25227) ، (12 / 6220) برقم: (26399) ، (12 / 6291) برقم: (26687) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 46) برقم: (687) ، (8 / 163) برقم: (4711) ، (8 / 239) برقم: (4813) ، (8 / 240) برقم: (4815) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 185) برقم: (520) والبزار في "مسنده" (3 / 182) برقم: (986) ، (6 / 139) برقم: (2189) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 468) برقم: (13990) ، (7 / 468) برقم: (13991) ، (7 / 469) برقم: (13994) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 283) برقم: (17299) ، (9 / 286) برقم: (17302) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 480) برقم: (5338) ، (11 / 480) برقم: (5337) ، (11 / 481) برقم: (5339) ، (11 / 482) برقم: (5340) ، (11 / 484) برقم: (5344) والطبراني في "الكبير" (1 / 124) برقم: (247) ، (14 / 210) برقم: (14874) ، (14 / 211) برقم: (14875) والطبراني في "الأوسط" (2 / 51) برقم: (1220) ، (6 / 224) برقم: (6255)
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ [وفي رواية : الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ(١)] [وفي رواية : الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ(٢)] . وَقَالَ الْآخَرُ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ [ وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةٍُ ] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(٣)] [ ، تَقُولُ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حرام ] [ وعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ] [ وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ « لَا تَرَى الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ شَيْئًا دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا » . ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ : « إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ » . ثُمَّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ . قُلْتُ : كَيْفَ كَانَا يَقُولَانِ ؟ فَقَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . قُلْتُ : كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ » . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ
715 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة , هل له عدد معلوم أم لا ؟ . 5345 - حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان " . 5346 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد , حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان " . قال أبو جعفر : فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على يونس في إسناد هذا الحديث , فقال فيه كل واحد منهما عنه ما قد ذكرناه عنه فيه , ثم نظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث كيف هي ؟ . 5347 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : أخبرني زياد بن أيوب ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى عائشة , إما عن عروة عنها , وإما عن ابن الزبير عنها . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث عن عروة بن الزبير غير الزهري أم لا ؟ . 5348 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال , حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " . 5349 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي , حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5350 - ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور , حدثنا الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5351 - ووجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكر مثله . <الصفحات جزء="11" صفحة="484
715 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة , هل له عدد معلوم أم لا ؟ . 5345 - حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان " . 5346 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد , حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان " . قال أبو جعفر : فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على يونس في إسناد هذا الحديث , فقال فيه كل واحد منهما عنه ما قد ذكرناه عنه فيه , ثم نظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث كيف هي ؟ . 5347 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : أخبرني زياد بن أيوب ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى عائشة , إما عن عروة عنها , وإما عن ابن الزبير عنها . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث عن عروة بن الزبير غير الزهري أم لا ؟ . 5348 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال , حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " . 5349 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي , حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5350 - ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور , حدثنا الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5351 - ووجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكر مثله . <الصفحات جزء="11" صفحة="484
715 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة , هل له عدد معلوم أم لا ؟ . 5345 - حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان " . 5346 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد , حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان " . قال أبو جعفر : فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على يونس في إسناد هذا الحديث , فقال فيه كل واحد منهما عنه ما قد ذكرناه عنه فيه , ثم نظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث كيف هي ؟ . 5347 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : أخبرني زياد بن أيوب ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى عائشة , إما عن عروة عنها , وإما عن ابن الزبير عنها . ثم نظرنا , هل روى هذا الحديث عن عروة بن الزبير غير الزهري أم لا ؟ . 5348 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال , حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " . 5349 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي , حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5350 - ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور , حدثنا الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر مثله . 5351 - ووجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكر مثله . <الصفحات جزء="11" صفحة="484
49 بَابٌ : كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ ؟ 2290 2297 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .