حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار المغني: 2231
2224
باب فِي اليتيمة تزوج

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي ج٣ / ص١٣٩٨نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ . وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ
معلقمرفوع· رواه أبو موسى الأشعريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو موسى الأشعري«عبد الله ، أبو موسى»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة42هـ
  2. 02
    أبو بردة بن أبي موسى الأشعري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة103هـ
  3. 03
    يونس بن أبي إسحاق
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة152هـ
  4. 04
    الفضل بن دكين«أبو نعيم»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:أخبرناالتدليس
    الوفاة218هـ
  5. 05
    الدارمي
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    الوفاة254هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 396) برقم: (4090) والحاكم في "مستدركه" (2 / 166) برقم: (2717) والدارمي في "مسنده" (3 / 1397) برقم: (2224) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 120) برقم: (13805) ، (7 / 122) برقم: (13815) والدارقطني في "سننه" (4 / 351) برقم: (3588) ، (4 / 352) برقم: (3589) ، (4 / 352) برقم: (3591) ، (4 / 352) برقم: (3590) وأحمد في "مسنده" (8 / 4494) برقم: (19760) ، (8 / 4526) برقم: (19903) ، (8 / 4534) برقم: (19936) وأبو يعلى في "مسنده" (13 / 311) برقم: (7330) والبزار في "مسنده" (8 / 116) برقم: (3115) ، (8 / 165) برقم: (3186) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 53) برقم: (16238) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 364) برقم: (6899) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 420) برقم: (6762)

الشواهد64 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (٨/١١٦) برقم ٣١١٥

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ [وفي رواية : فَهُوَ رَضًى(١)] [وفي رواية : فَهُوَ رِضَاهَا(٢)] [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ(٣)] [وفي رواية : فَهُوَ إِذْنٌ(٤)] [وفي رواية : وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا(٥)] ، وَإِنْ كَرِهَتْ [وفي رواية : وَإِنْ أَبَتْ(٦)] فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا وَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ تَرْضَ(٧)] [وفي رواية : وَإِنْ أَبَتْ(٨)] [لَمْ تُزَوَّجْ(٩)] [وفي رواية : وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ(١٠)] [وفي رواية : وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ(١١)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٣٨١٥·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٢٧١٧·
  3. (٣)سنن الدارقطني٣٥٩١·
  4. (٤)سنن الدارقطني٣٥٨٩·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٥٩٠·
  6. (٦)مسند أحمد١٩٧٦٠١٩٩٠٣·مسند الدارمي٢٢٢٤·صحيح ابن حبان٤٠٩٠·مسند أبي يعلى الموصلي٧٣٣٠·
  7. (٧)سنن الدارقطني٣٥٩١·
  8. (٨)مسند أحمد١٩٧٦٠١٩٩٠٣·مسند الدارمي٢٢٢٤·صحيح ابن حبان٤٠٩٠·مسند أبي يعلى الموصلي٧٣٣٠·
  9. (٩)سنن الدارقطني٣٥٩١·
  10. (١٠)مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٣٨·
  11. (١١)مسند أحمد١٩٩٣٦·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٠٥·سنن الدارقطني٣٥٨٨٣٥٨٩·شرح معاني الآثار٦٨٩٩·شرح مشكل الآثار٦٧٦٢·
مقارنة المتون56 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
شرح معاني الآثار
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار المغني2231
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْيَتِيمَةِ(المادة: اليتيمة)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْيَاءِ مَعَ التَّاءِ وَالثَّاءِ ( يَتِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْيُتْمِ ، وَالْيَتِيمِ ، وَالْيَتِيمَةِ ، وَالْأَيْتَامِ وَالْيَتَامَى وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ . الْيُتْمُ فِي النَّاسِ : فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَفِي الدَّوَابِّ : فَقْدُ الْأُمِّ . وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : الِانْفِرَادُ . وَقِيلَ : الْغَفْلَةُ . وَقَدْ يَتِمَ الصَّبِيُّ ، بِالْكَسْرِ ، يَيْتَمُ فَهُوَ يَتِيمٌ ، وَالْأُنْثَى يَتِيمَةٌ ، وَجَمْعُهَا : أَيْتَامٌ ، وَيَتَامَى . وَقَدْ يُجْمَعُ الْيَتِيمُ عَلَى يَتَامَى ، كَأَسِيرِ وَأَسَارَى . وَإِذَا بَلَغَا زَالَ عَنْهُمَا اسْمُ الْيُتْمِ حَقِيقَةً . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، كَمَا كَانُوا يُسَمُّونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِيرٌ : يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ ، لِأَنَّهُ رَبَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا أَرَادَ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا ، فَلَزِمَهَا اسْمُ الْيُتْمِ فَدُعِيَتْ بِهِ وَهِيَ بَالِغَةٌ ، مَجَازًا . وَقِيلَ : الْمَرْأَةُ لَا يَزُولُ عَنْهَا اسْمُ الْيُتْمِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ عَنْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ يَتِيمَةٌ فَضَحِكَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ يَتَامَى أَيْ ضَعَائِفُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَالَتْ لَهُ بِنْتُ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُوتِمَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجِي وَتَرَكَهُمْ يُقَالُ : أَيْتَمْتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُوتِمٌ وَمُوتِمَةٌ ، إِذَا كَانَ أَوْلَادُهَا أَيْتَامًا .

تُسْتَأْمَرُ(المادة: تستأمر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الْكَثِيرَةُ النَّسْلِ وَالنَّتَاجِ . يُقَالُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُوا ، أَيْ كَثُرُوا . وَفِيهِ لُغَتَانِ أَمَرَهَا فَهِيَ مَأْمُورَةٌ ، وَآمَرَهَا فَهِيَ مُؤْمَرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ : " لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ " أَيْ كَثُرَ وَارْتَفَعَ شَأْنُهُ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَا لِي أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ " ، أَيْ لَيَزِيدَنَّ عَلَى مَا تَرَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ " أَيْ كَثُرُوا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي ، وَكُلُّ مَنْ فَزِعْتَ إِلَى مُشَاوَرَتِهِ وَمُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ " أَيْ شَاوَرَ نَفْسَهُ وَارْتَأَى قَبْلَ مُوَاقَعَةِ الْأَمْرِ . وَقِيلَ الْمُؤْتِمَرُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا " أَيْ لَا يَأْتِي بِرُشْدٍ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ : ائْتَمِرْ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَائْتَمَ

لسان العرب

[ أمر ] أمر : الْأَمْرُ : مَعْرُوفٌ ، نَقِيضُ النَّهْيِ . أَمَرَهُ بِهِ وَأَمَرَهُ ; الْأَخِيرَةُ عَنْ كُرَاعٍ ; وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ يَأْمُرُهُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ ; وَقَوْلُهُ : وَرَبْرَبٍ خِمَاصِ يَأْمُرْنَ بِاقْتِنَاصِ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُنَّ يُشَوِّقْنَ مَنْ رَآهُنَّ إِلَى تَصَيُّدِهَا وَاقْتِنَاصِهَا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُنَّ أَمْرٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ; الْعَرَبُ تَقُولُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ وَلِتَفْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَفْعَلَ فَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَالْمَعْنَى وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْفِعْلِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلَى حَذْفِ الْبَاءِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ لِتَفْعَلَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا وَقَعَ الْأَمْرُ ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُجَازَاةِ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ أَيْ جَاءَ مَا وَعَدْنَاهُمْ بِهِ ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَا

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند الدارمي

    12 - بَابٌ : فِي الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ 2224 2231 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ . وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث