مسند الدارمي
كتاب البيوع
98 حديثًا · 83 بابًا
باب فِي الحلال بين والحرام بين1
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك2
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ . - ثَلَاثًا
باب فِي الربا الذي كان فِي الجاهلية1
أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
باب فِي آكل الربا ومؤكله1
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
باب فِي التشديد فِي أكل الربا1
لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ
باب فِي الكسب وعمل الرجل بيده1
إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
باب فِي التاجر الصدوق1
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
باب فِي النصيحة1
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ
باب فِي النهي عن الغش1
لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
باب فِي الغدر1
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ
باب فِي النهي عن الاحتكار2
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ
الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ
باب فِي النهي عن أن يسعر فِي المسلمين1
إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ
باب فِي السماحة1
تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا
باب فِي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا2
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
أَخبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
باب إذا اختلف المتبايعان1
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
باب لا يبيع على بيع أخيه1
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ
باب فِي الخيار والعهدة2
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
باب فِي المحفلات1
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب فِي النهي عن بيع الغرر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
باب فِي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
باب فِي الجائحة1
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
باب فِي المحاقلة والمزابنة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
باب فِي العرايا1
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
باب فِي النهي عن بيع الطعام قبل القبض1
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
باب فِي النهي عن شرطين فِي بيع1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
باب فيمن باع عبدا وله مال1
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ
باب فِي النهي عن المنابذة والملامسة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ
باب فِي بيع الحصاة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
باب فِي النهي عن بيع الحيوان بالحيوان1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
باب فِي الرخصة فِي استقراض الحيوان1
أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
باب فِي النهي عن تلقي البيوع1
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ
باب لا يبيع على بيع أخيه1
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
باب فِي النهي عن ثمن الكلب1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
باب فِي النهي عن بيع الخمر3
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا
باب فِي النهي عن بيع الولاء1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
باب فِي بيع المدبر1
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
باب فِي بيع أمهات الأولاد1
إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ
باب فِي صاع المدينة ومدها1
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ
باب فِي النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل2
مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ ؟ قُلْتُ : اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ
لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ . أَوْ بِيعُوا هَذَا ، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا . وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ
باب فِي النهي عن الصرف2
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
باب لا ربا إلا فِي النسيئة1
إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب1
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب فِي حسن القضاء1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَنَ لَهُ دَرَاهِمَ فَأَرْجَحَهَا
باب الرجحان فِي الوزن1
زِنْ وَأَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا : هَذَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب فِي مطل الغني ظلم1
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
باب فِي إنظار المعسر1
ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ - فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ - الشَّطْرَ . قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ
باب فيمن أنظر معسرا2
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب فِي المفلس إذا وجد المتاع عنده1
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
باب ما جاء فِي التشديد فِي الدين2
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : مِنَ الْكِبْرِ ، وَالْغُلُولِ ، وَالدَّيْنِ
باب فِي الصلاة على من مات وعليه دين1
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا
باب فِي الرخصة فِي الصلاة عليه1
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْأُدْعَ لَهُ فَأَنَا مَوْلَاهُ
باب فِي الدائن معان1
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ : اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللهُ مَعِي
باب فِي العارية مؤداة1
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
باب فِي أداء الأمانة واجتناب الخيانة1
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
باب من كسر شيئا فعليه مثله1
كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ
باب فِي النهي عن لقطة الحاج1
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ
باب فِي الضالة2
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه2
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ
باب فِي اليمين الكاذبة1
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
باب من أخذ شبرا من الأرض1
مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
باب من أحيا أرضا ميتة فهي له1
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
باب فِي القطائع2
هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
باب فِي فضل الغرس1
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
باب فِي النهي عن بيع الماء1
لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
باب فِي الذي لا يحل منعه1
مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ
باب إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
باب فِي النهي عن المخابرة1
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
باب فِي النهي عن المزارعة بالثلث والربع1
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
باب فِي النهي عن بيع الأرض سنين1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
باب فِي الرخصة فِي كراء الأرض بالذهب والفضة1
فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا - أَوْ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا - فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
باب فِي الخرص1
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا ، دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ
باب فِي النهي عن كسب الأمة1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
باب فِي النهي عن كسب الحجام1
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
باب فِي الرخصة فِي كسب الحجام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
باب فِي النهي عن عسب الفحل2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ
باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها فِي مثلها1
مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ
باب فِي حريم البئر1
مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ
باب فِي الشفعة2
فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ : يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ