2333باب فِي طلاق الأمةأَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ - وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، ج٣ / ص١٤٧٤عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#18553إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ