2334باب فِي استبراء الأمةأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، ج٣ / ص١٤٧٥عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً معلقموقوف· رواه أبو سعيد الخدريله شواهد