3178
باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2012) برقم: (3178)
3178 3183 - حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ . وَقَالَ قَتَادَةُ : هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ .