2916
باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد