حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ :
لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .