حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، ج٤ / ص١٩٥٦عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا .