وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ
من موانع الإرث الرق
٤٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ وَبِالْمَمْلُوكِينَ
يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ
أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ
يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ