حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 31838ط. دار الرشد: 31713
31839
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ . وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ ج١٦ / ص٢٥٨الزَّوْجَ ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ . وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:في حكم العنعنةالإرسال
    الوفاة28هـ
  2. 02
    إبراهيم النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة94هـ
  3. 03
    فضيل بن عمرو الفقيمي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة110هـ
  4. 04
    بسام بن عبد الله الصيرفي
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  5. 05
    محمد بن فضيل بن غزوان
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة194هـ
  6. 06
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 257) برقم: (31839)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة31838
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد31713
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
سَهْمٌ(المادة: سهم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَهَمَ ) * فِيهِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا . وَيُجْمَعُ السَّهْمُ عَلَى أَسْهُمٍ ، وَسِهَامٍ ، وَسُهْمَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا أَيِ اقْتَرِعَا . يَعْنِي لِيَظْهَرَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا . * وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقَعَ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَعْنِي مِنَ الْمَغْنَمِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَمُصَرَّفًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بُرْدٍ مُسَهَّمٍ أَخْضَرَ أَيْ مُخَطَّطٍ فِيهِ وَشْيٌ كَالسِّهَامِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيَّ سَاهِمَ الْوَجْهِ أَيْ مُتَغَيِّرَهُ . يُقَالُ : سَهَمَ لَوْنُهُ يُسْهَمُ : إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ لِعَارِضٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا ل

لسان العرب

[ سهم ] سهم : السَّهْمُ : وَاحِدُ السِّهَامِ ، وَالسَّهْمُ : النَّصِيبُ ، الْمُحْكَمُ : السَّهْمُ الْحَظُّ ، وَالْجَمْعُ سُهْمَانُ ، وسُهْمَةٌ ، الْأَخِيرَةُ كَأُخْوَةٌ ، وَفِي هَذَا الْأَمْرِ سُهْمَةٌ : أَيْ نَصِيبٌ وَحَظٌّ ، مِنْ أَثَرٍ كَانَ لِي فِيهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ ؛ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ : وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَسْهُمٍ وَسِهَامٍ وَسُهْمَانٍ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهَا ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ : خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . وَالسَّهْمُ : الْقَدَحُ الَّذِي يُقَارَعُ بِهِ . وَالْجَمْعُ سِهَامٌ ، وَاسْتَهَمَ الرَّجُلَانِ تَقَارَعَا ، وَسَاهَمَ الْقَوْمَ فَسَهَمَهُمْ سَهْمًا : قَارَعَهُمْ فَقَرَعَهُمْ ، وَسَاهَمْتُهُ أَيْ قَارَعْتُهُ ، فَسَمَهْتُهُ أَسْهَمُهُ ، بِالْفَتْحِ ، وأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيْ أَقْرَعَ ، وَاسْتَهَمُوا أَيِ اقْتَرَعُوا وَتَسَاهَمُوا أَيْ تَقَارَعُوا ، وَفِي التَّنْزِيلِ : فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ؛ يَقُولُ : قَارَعَ أَهْلَ السَّفِينَةِ فَقُرِعَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ قَدْ دَرَسَتْ " اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا تُخْرِجُه

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    31 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ 31839 31838 31713 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ . وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ . وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ </مصطلح_م

موقع حَـدِيث