حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 2020) برقم: (3201) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 61) برقم: (1213) ، (6 / 61) برقم: (1212) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 254) برقم: (19100) ، (10 / 259) برقم: (19113) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 258) برقم: (31840)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَوَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ النَّفَقَةِ : وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أَيْ : بِمَنْ تَمُونُ وَتَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلْيَكُنْ لِلْأَجَانِبِ . يُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ يَعُولُهُمْ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : يُقَالُ : عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ . وَاللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ : أَعَالَ يُعِيلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا وَعَلَّمَهَا ، أَيْ : أَنْفَقَ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْفَرَائِضِ وَالْمِيرَاثِ ذِكْرُ " الْعَوْلِ " يُقَالُ : عَالَتِ الْفَرِيضَةُ : إِذَا ارْتَفَعَتْ وَزَادَتْ سِهَامُهَا عَلَى أَصْلِ حِسَابِهَا الْمُوجَبِ عَنْ عَدَدِ وَارِثِيهَا ، كَمَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجَةً ، فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَهُمَا الثُّلْثُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، فَمَجْمُوعُ السِّهَامِ وَاحِدٌ وَثُمُنُ وَاحِدٍ ، فَأَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ ، وَالسِّهَامُ تِسْعَةٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى فِي الْفَرَائِضِ : الْمِنْبَرِيَّةُ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - " وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " . أَيِ : ارْتَفَعَ عَلَى الْمَاءِ . ( س ) وَفِيهِ : الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ، أَيِ : ال
[ عول ] عول : الْعَوْلُ : الْمَيْلُ فِي الْحُكْمِ إِلَى الْجَوْرِ . عَالَ يَعُولُ عَوْلًا : جَارَ وَمَالَ عَنِ الْحَقِّ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَقَالَ : إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِينِ وَالْعَوْلُ : النُّقْصَانُ . وَعَالَ الْمِيزَانُ عَوْلًا ، فَهُوَ عَائِلٌ : مَالَ ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِنِّي لَسْتُ بِمِيزَانٍ لَا أَعُولُ أَيْ : لَا أَمِيلُ عَنِ الِاسْتِوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ ؛ يُقَالُ : عَالَ الْمِيزَانُ إِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَنِ الْآخَرِ ؛ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَيْ : ذَلِكَ أَقْرَبُ أَنْ لَا تَجُورُوا وَتَمِيلُوا ، وَقِيلَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا جَارَ ، وَأَعَالَ يُعِيلُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ . الْكِسَائِيُّ : عَالَ الرَّجُلُ يَعُولُ إِذَا افْتَقَرَ ، قَالَ : وَمِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ مَنْ يَقُولُ : عَالَ يَعُولُ إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ لِأَنَّ الْكِسَائِيَّ لَا يَحْكِي عَنِ الْعَرَبِ إِلَّا مَا حَفِظَهُ وَضَبَطَهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ ع
32 - فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا 31840 31839 31714 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ .