كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
من المستحقين للنصف الزوج
١١٢ حديثًا إجمالاً· ١٩ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ