حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 32294ط. دار الرشد: 32169
32295
من قال يرث ما لم يقسم الميراث

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ ج١٦ / ص٣٧٩هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 -

قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ [١]لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] [٢]وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ ج١٦ / ص٣٨٠لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ [٣]. 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ [٤]مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا [٥]وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا [٦]عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] [٧]، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا ج١٦ / ص٣٨١عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] [٨]. 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، ج١٦ / ص٣٨٢يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:كتبالإرسال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:كتب
    الوفاة103هـ
  3. 03
    فراس بن يحيى الخارفي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:أخذت
    الوفاة129هـ
  4. 04
    زكريا بن أبي زائدة الوادعي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة147هـ
  5. 05
    عبيد الله بن موسى
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة212هـ
  6. 06
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 337) برقم: (8065) ، (4 / 337) برقم: (8064) والدارمي في "مسنده" (4 / 1900) برقم: (2920) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 57) برقم: (1197) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 225) برقم: (12409) ، (6 / 231) برقم: (12452) ، (6 / 256) برقم: (12601) ، (6 / 256) برقم: (12602) ، (6 / 256) برقم: (12600) ، (6 / 256) برقم: (12607) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 251) برقم: (19087) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 233) برقم: (31746) ، (16 / 378) برقم: (32295)

الشواهد15 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون108 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
سنن سعيد بن منصور
مسند الدارمي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة32294
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد32169
المواضيع
من موانع الإرث الرقمن موانع الإرث اختلاف الدينمن أصحاب الفروض النسبية الأخ لأم ( أولاد الأخ )من أصحاب الفروض النسبية الأخت لأمميراث الأم إذا كان معها عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقاأصحاب العصبة مع الغيرجنس واحد ممن يرد عليه وليس معه من لا يرد عليهجنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه وليس معه من لا يرد عليهيوجد أكثر من نوع من أصحاب الفروض ممن يرد عليه مع من لا يرد عليهمن شروط الرد وجود صاحب فرض غير زوجينمن شروط الرد عدم وجود عصبة بين الورثةأولاد الإخوة لأم ذكورا أم إناثامن المستحقين للنصف الزوجمن المستحقين للنصف الأخت الشقيقةمن المستحقين للنصف الأخت لأبمن المستحقين للربع الزوجة فأكثرمن المستحقين للثلث الأممن المستحقين للثلث العدد من الإخوة لأممن المستحقين للسدس الجدة أو الجدات الوارثات (الصحيحات)من المستحقين للسدس الأخ لأم أو الأخت لأم
غريب الحديث5 كلمات
الْأَبِ(المادة: الأب)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

حَرْفُ الْهَمْزَةِ بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْبَاءِ ( أَبَبَ ) ( فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَقَالَ : فَمَا الْأَبُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا . الْأَبُّ : الْمَرْعَى الْمُتَهَيِّئُ لِلرَّعْيِ وَالْقَطْعِ ، وَقِيلَ : الْأَبُّ مِنَ الْمَرْعَى لِلدَّوَابِّ كَالْفَاكِهَةِ لِلْإِنْسَانِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ : فَجَعَلَ يَرْتَعُ أَبًّا ، وَأَصِيدُ ضَبًّا .

شُرَكَاءُ(المادة: شركاء)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَرَكَ ) ( س ) فِيهِ الشِّرْكُ أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يُرِيدُ بِهِ الرِّيَاءَ فِي الْعَمَلِ ، فَكَأَنَّهُ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا يُقَالُ : شَرِكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ شِرْكَةً ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ . وَشَارَكْتُهُ إِذَا صِرْتَ شَرِيكَهُ . وَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إِذَا جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا . وَالشِّرْكُ : الْكُفْرُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَ أَشْرَكَ حَيْثُ جَعَلَ مَا لَا يُحْلَفُ بِهِ مَحْلُوفًا بِهِ كَاسْمِ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْقَسَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ جَعَلَ التَّطَيُّرَ شِرْكًا بِاللَّهِ فِي اعْتِقَادِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَلَيْسَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُفْرًا لَمَا ذَهَبَ بِالتَّوَكُّلِ . * وَفِيهِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا . ( هـ ) وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْيَمَنِ الشِّرْكَ أَيِ الِاشْتِرَاكَ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا صَاحِبُهَا إِلَى آخَرَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ شِرْكَ الْأَرْضِ جَائِزٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَعُو

لسان العرب

[ شرك ] شرك : الشِّرْكَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ : مُخَالَطَةُ الشَّرِيكَيْنِ . يُقَالُ : اشْتَرَكْنَا بِمَعْنَى تَشَارَكْنَا ، وَقَدِ اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ وَتَشَارَكَا وَشَارَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ; فَأَمَّا قَوْلُهُ : عَلَى كُلِّ نَهْدِ الْقُصْرَيَيْنِ مُقَلِّصٍ وَجَرْدَاءَ يَأْبَى رَبُّهَا أَنْ يُشَارَكَا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْزُو عَلَى فَرَسِهِ وَلَا يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَيُشَارَكُ يَعْنِي يُشَارِكُهُ فِي الْغَنِيمَةِ . وَالشَّرِيكُ : الْمُشَارِكُ . وَالشِّرْكُ : كَالشَّرِيكِ ; قَالَ الْمُسَيَّبُ أَوْ غَيْرُهُ : شِرْكًا بِمَاءِ الذَّوْبِ يَجْمَعُهُ فِي طَوْدِ أَيْمَنَ فِي قُرَى قَسْرِ وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ وَشُرَكَاءُ ; قَالَ لَبِيدٌ : تَطِيرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكِ شَفْعًا وَوِتْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلْغُلَامِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ شَرِيكٌ وَأَشْرَاكٌ كَمَا يُقَالُ يَتِيمٌ وَأَيْتَامٌ وَنَصِيرٌ وَأَنْصَارٌ ، وَهُوَ مِثْلُ شَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ وَشُرَفَاءٍ . وَالْمَرْأَةُ شَرِيكَةٌ وَالنِّسَاءُ شَرَائِكُ . وَشَارَكْتُ فُلَانًا : صِرْتُ شَرِيكَهُ . وَاشْتَرَكْنَا وَتَشَارَكْنَا فِي كَذَا وَشَرِكْتُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاثِ أَشْرَكُهُ شَرِكَةً ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ ; قَالَ الْجَعْدِيُّ : وَشَارَكْنَا قُرَيْشًا فِي تُقَاهَا وَفِي أَحْسَابِهَا شِرْكَ الْعِنَانِ وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ شِبْرٍ وَأَشْبَارٍ ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ لَبِيدٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ : أَنَّهُ أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْي

كُفَّارًا(المادة: كفارا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَفَرَ ) ‏ ( ‏هـ س‏ ) ‏فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ‏ : ‏أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا‏ ، ‏كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْب‏ِ . وَقِيلَ‏ : ‏مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ‏ . ‏ ( هـ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ‏ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ‏ : ‏أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ‏ . وَقِيلَ‏ : ‏الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ‏ : ‏كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ‏ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ‏ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ‏ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ‏ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : ‏سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآن‏ِ : ‏أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا‏ ؟ ‏فَقَالَ‏ : ‏الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ‏ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ

لسان العرب

[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ

فَرَائِضِ(المادة: فرائض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

رِجَالًا(المادة: رجالا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَجَلَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا التَّرَجُّلُ وَالتَّرْجِيلُ : تَسْرِيحُ الشَّعَرِ وَتَنْظِيفُهُ وَتَحْسِينُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ كَثْرَةَ التَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ . وَالْمِرْجَلُ وَالْمِسْرَحُ : الْمُشْطُ ، وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ التَّرْجِيلِ فِي الْحَدِيثِ بِهَذَا الْمَعْنَى . * وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ شَعْرُهُ رَجِلًا أَيْ لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ الْجُعُودَةِ وَلَا شَدِيدَ السُّبُوطَةِ ، بَلْ بَيْنَهُمَا . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْأَتِهِمْ ، فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ فَمَحْمُودٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَعْنَى الْمُتَرَجِّلَةِ . وَيُقَالُ : امْرَأَةٌ رَجُلَةٌ : إِذَا تَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ فِي الرَّأْيِ وَالْمَعْرِفَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ رَجُلَةَ الرَّأْيِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ أَيْ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، تَشْبِيهًا بِارْتِفَاعِ الرَّجُلِ عَنِ الصَّبِيِّ . * وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا ، فَخَرَّ عَلَيْهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادِ ذَهَبٍ الرِّجْلُ بِالْكَسْرِ : الْجَرَادُ الْكَثِيرُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْح

لسان العرب

[ رجل ] رجل : الرَّجُلُ : مَعْرُوفٌ الذَّكَرُ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ خِلَافُ الْمَرْأَةِ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا يَكُونُ رَجُلًا فَوْقَ الْغُلَامِ ، وَذَلِكَ إِذَا احْتَلَمَ وَشَبَّ ، وَقِيلَ : هُوَ رَجُلٌ سَاعَةَ تَلِدُهُ أُمُّهُ إِلَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَتَصْغِيرُهُ رُجَيْلٌ وَرُوَيْجِلٌ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ . التَّهْذِيبُ : تَصْغِيرُ الرَّجُلِ رُجَيْلٌ ، وَعَامَّتُهُمْ يَقُولُونَ رُوَيْجِلُ صِدْقٍ وَرُوَيْجِلُ سُوءٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، يَرْجِعُونَ إِلَى الرَّاجِلِ ; لِأَنَّ اشْتِقَاقَهُ مِنْهُ ، كَمَا أَنَّ الْعَجِلَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالْحَذِرَ مِنَ الْحَاذِرِ ، وَالْجَمْعُ رِجَالٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ وَرِجَالَاتٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَلَمْ يُكْسَرْ عَلَى بِنَاءٍ مِنْ أَبْنِيَةِ أَدْنَى الْعَدَدِ يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا أَرْجَالٌ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا ثَلَاثَةُ رَجْلَةٍ جَعَلُوهُ بَدَلًا مِنْ أَرْجَالٍ ، وَنَظِيرُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ جَعَلُوا لَفْعَاءَ بَدَلًا مِنْ أَفْعَالٍ ، قَالَ : وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ فِي جَمْعِهِ : رَجِلَةٌ ، وَهُوَ أَيْضًا اسْمُ الْجَمْعِ ; لِأَنَّ فَعِلَةً لَيْسَتْ مِنْ أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ ، وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ إِلَى أَنَّ رَجْلَةَ مُخَفَّفٌ عَنْهُ . ابْنُ جِنِّي : وَيُقَالُ لَهُمُ الْمَرْجَلُ وَالْأُنْثَى رَجُلَةٌ ، قَالَ : كُلُّ جَارٍ ظَلَّ مُغْتَبِطًا غَيْرَ جِيرَانِ بَنِي جَبَلَهْ خَرَقُوا جَيْبَ فَتَاتِهِمْ لَمْ يُبَالُوا حُرْمَةَ الرَّجُلَهْ عَنَى بِجَيْبِهَا هَنَهَا . وَحَك

مصادر الحكم على الحديث3 مصادر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَ

  • مصنف ابن أبي شيبة

    32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَ

  • مصنف ابن أبي شيبة

    32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث