حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

شروط استحقاق الزوج للنصف

٩٣ حديثًا إجمالاً· ٢٨ مباشرةً

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

مسند الدارميصحيح

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا

مسند الدارميصحيح

جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

مسند الدارميصحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ

مسند الدارميصحيح

لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ

مسند الدارميصحيح

إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

مصنف عبد الرزاقصحيح

كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا

مصنف عبد الرزاقصحيح

فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ

مصنف عبد الرزاقصحيح

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا

سنن البيهقي الكبرىصحيح

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ

سنن البيهقي الكبرىصحيح