حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

من أصناف العصبة بالنفس جزء الميت (البنوة) وإن نزلت

٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوع

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

صحيح البخاريصحيح

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

صحيح البخاريصحيح

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

صحيح البخاريصحيح

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسند أحمدصحيح

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ

مسند الدارميصحيح

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ

مسند الدارميصحيح

وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ

مسند الدارميصحيح

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ

مسند الدارميصحيح

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

مسند الدارميصحيح

لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

مصنف عبد الرزاقصحيح

فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

مصنف عبد الرزاقصحيح

لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ

مصنف عبد الرزاقصحيح

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ

سنن البيهقي الكبرىصحيح

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ

سنن البيهقي الكبرىصحيح