أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
أخرجه الدارمي في "مسنده" (4 / 1988) برقم: (3117) ، (4 / 1989) برقم: (3123) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 220) برقم: (12370) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 398) برقم: (17841) ، (9 / 404) برقم: (17861) ، (9 / 404) برقم: (17860) ، (9 / 404) برقم: (17862) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 320) برقم: (32048)
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا ] [وفي رواية : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3117 3122 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا .