مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ
١٠ أحاديث٥ كتب
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا ] [وفي رواية : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا(١)]
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخومن كِتَابُ الْجِنَايَاتِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ (ح 304) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ أنه أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محمد بن عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَ…