حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ج٤ / ص٢٠٢٤عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ ، فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ . فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ