سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ
جر الولاء بالعتق
٧٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ ، وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ
مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ
الْمَمْلُوكُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ؟ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ
الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ