حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ :
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ .