أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
ميراث المكاتب وولاؤه
٢٩٠ حديثًا إجمالاً· ٨٦ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً
إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرْطٌ يَنْقُضُ - أَوْ يَنْتَقِصُ - شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ
لَا ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ