يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا
أحكام وطء المكاتبة
١٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ
لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا
تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا
تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا
وَإِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا
وَإِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا
فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ : " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا