أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ ، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ
مشروعية الكتابة
٥٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : ارْفَعْهَا ؛ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
كَاتَبَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ فَلَمَّا حَلَّتْ تَرَكَتْ لِي أَلْفًا
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ
ثَلَاثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا
أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ
خَيْرُهُ : أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ
دِينًا وَأَمَانَةً
أَدَاءً وَأَمَانَةً
صِدْقًا وَوَفَاءً
الْخَيْرُ الْمَالُ
كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ
الْإِسْلَامُ وَالْغِنَى
الْخَيْرُ الْمَالُ ، كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ
الْخَيْرُ الْمَالُ ، كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ
الْخَيْرُ الْمَالُ ، كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ
فِي قَوْلِهِ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً
دِينٌ وَأَمَانَةٌ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : " صِدْقًا وَوَفَاءً