فِي النَّفَرِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا ، فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ
الحمالة في الكتابة
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَجُوزُ
جَائِزٌ
جَائِزٌ
إِذَا كَتَبْتَ : حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا - فَهُوَ جَائِزٌ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ ، وَعَنْ بَنِيهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ ، أَوْ أَحَدُهُمْ
إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ
لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ
فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ
كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ : أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَجُوزُ ؟ قَالَ : " مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَجُوزُ ؟ قَالَ : " مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ
هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ لِي رَجُلٌ : كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ
إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي
مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ
مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ