إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
ما يحرم على السيد بعد الكتابة
٣٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ
إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ
أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يَضُرُّ بِهِ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ