3334
باب جامع الطلاق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 115) برقم: (3334) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 377) برقم: (17587)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3334 2157 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا » .