سنن سعيد بن منصور
باب جامع الطلاق
120 حديثًا · 0 باب
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تُحْضِرُ طَعَامَهُ
أَنَّ جِوَارِيَ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ امْرَأَةً فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا فِيهِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ ، فَجَلَسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَعَى مَعَهَا
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى مَا جَعَلَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النَّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سَلِمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَزَوَّجَ
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً حَتَّى أَفْضَاهَا وَافْتَضَّهَا
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُهْدُوهَا إِلَى زَوْجِهَا
كَانَ « إِذَا أَهْدَى الْبِنْتَ مِنْ بَنَاتِهِ أَمَرَهَا بِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرَّتْ بِعَلِيٍّ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَمَسَحَ بَطْنَهَا
إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « كَفِّرْ يَمِينَكَ
كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ تُوفِّيَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ بِأُجْرَةٍ
سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ فَأَوْمَئَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا
فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ عَبْدِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ
فِي رَجُلٍ يُصَالِحُ امْرَأَتَهُ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا فَتَرْجِعُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ
أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا
سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا
أَنَّهُ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَبِيعُوهَا وَلَا يَقْرَبُوهَا كَأَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْهَا مُطَّلَعًا
أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ كَانَ بَدْرِيًّا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا بَنُوهُ
إِنَّ جَارِيَتِي لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ
أَنَّ مَسْرُوقًا ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : « لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا حُرْمَتَهَا
إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ
يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا
كَانُوا يَرَوْنَ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا ، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ
يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ قَالَ : « يَسْتَبْرِئُهَا الْبَائِعُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً
إِنِ اجْتَزَأَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ أَقْوَامٍ جَارِيَةً قَالَ : « يَسْتَبْرِئُهَا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حُبْلَى لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، قَالَ : لَا يَمَسُّهَا
يُصِيبُ مِنْهَا مَا شَاءَ مَا لَمْ يَمَسَّ فَرْجَهَا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ يَسْتَبْرِئُهَا دُونَ الْفَرْجِ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَ حَدِيثِ هُشَيمٍ
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْخِلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الْبَيْتَ
أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوهُ
فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا يُقْضَ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ
لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا إِنْ يَكُنْ مِمَّا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ فَكَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَخْرَجَهَا اللهُ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ : « هِيَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ : « ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ
أَنَّ خَبَّابًا « كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
مَرَّ سَعْدٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَهُ أَخُوهُ عَنِ الْعَزْلِ
حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ
هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَظْمِهِ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ
أَنَّهُ ضَرَبَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى الْعَزْلِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ
كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، وَكَانَ يَطَؤُهَا ، وَيَعْزِلُ عَنْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهُ
أَنَّ سَعْدًا « كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْزِلُ
يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ وَلَا يَسْتَأْمِرُ الْأَمَةَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا ذَلِكَ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
كَانَ سَعْدٌ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَعْزِلَانِ
مَا قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
فِي نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُونَهُ لِلصِّبْيَانِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فِي مَلَاكٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكَّرٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْثُرُوهُ
سَأَلُوهُ عَنْ نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ : إِنْ وَضَعُوهُ وَضْعًا فَخُذُوهُ
مَا فَعَلَتْ أَمَتُكَ فُلَانَةٌ ؟ فَقَالَ : زَوَّجْتُهَا مِنْ غُلَامٍ لِي قَالَ : « فَهَلْ تَنَالُ مِنْهَا
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ امْرَأَةً لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَقَالَ : « سَيْفَيْنِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى أَنْ لَا بَيْعَ وَلَا تُوهَبَ
لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
وَدِدْتُ أَنْ أَنِّي أَجِدُ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَجْعَلُ لَهَا الْعِتْقَ
لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا
رُفِعَ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ امْرَأَتِي
دَرَأَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ
خَرَجَ رَجُلٌ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فِي سَفَرٍ ، فَمَرِضَ فَعَالَجَتْهُ
إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا لِمَوْلَاتِهَا
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا جَرِيًّا ، وَكَانَ يَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَسْأَلُ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ حُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَحَّ
مَا أُبَالِي أَتَيْتُ جَارِيَةَ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
مَا أُبَالِي أَجَارِيَةَ امْرَأَتِي وَطِئْتُ ، أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
لَسَهْمٌ فِي كِنَانَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ لِامْرَأَتِي